أنت غير مسجل في منتديات شبكة حاير . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه

 
 
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل تعليمات ألبـوم الـصور تحميل الصور اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم June 13th, 2008, 04:10 PM   رقم المشاركة : 1
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

Exclamation فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه





بسم الله الرحمن الرحيم


الاخوان والاخوات...................................................... اعضاء وزوار منتديات حاير


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,



هنا سوف اقوم بطرح بعض المسائل الفقهيه والفتاوى التي تهم الانسان المسلم في حياته على منهج اهل السنه

والجماعه


وسوف استقي هذه الفتاوى من مصادر موثوق بها وقد اجاب عليها علماء ودعاه معروفين ومحل ثقه


راجيا من الله العلي العظيم قبول هذا العمل كما ارجو لي ولكم الاستفاده.


هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

موقع الرئاسه العامه للبحوث العلميه والافتاء
والذي يتضمن جميع الفتاوى التي صدرت من
علماء اجلاء وعلى رأسهم العلامه عبدالعزيز
بن باز رحمة الله عليه .










آخر تعديل بو حمد يوم October 3rd, 2008 في 10:38 PM.

قديم June 18th, 2008, 12:26 PM   رقم المشاركة : 2
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





1) السؤال: حكم لبس الأسورة النحاسية



المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه الله وتولاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه، وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم)، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها.
فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض (الروماتيزم)، ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر، وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها، ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض، وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله" له وفي رواية "من تعلق تميمة فقد أشرك" وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال "ما هذا؟" قال من الواهنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه.
والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك، وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به، واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيصلا أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" وقال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين، واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه، إنه على كل شيء قدير، والله يحفظكم والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الأول.










قديم June 18th, 2008, 02:19 PM   رقم المشاركة : 3
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





2) السؤال:

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز



الإجابة:

نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً.

والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد الرابع.










آخر تعديل بو حمد يوم June 18th, 2008 في 02:27 PM.

قديم June 18th, 2008, 02:22 PM   رقم المشاركة : 4
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





3) السؤال:
هل يعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك كالذبح والنذر لغير الله جاهلاً؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز



الإجابة:

الأمور قسمان:

قسم يعذر فيه بالجهل، وقسم لا يعذر فيه بالجهل.
فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى الشرك بالله، وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ}، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه، قال: "هو في النار"، فلما رأى ما في وجهه قال: "إن أبي وأباك في النار" لأنه مات على الشرك بالله، وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم، أو يعبد علياً أو يعبد غيرهم. فهؤلاء وأشباههم لا يُعذرون من باب أولى، لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم، ولكنهم عن ذلك معرضون.

والقسم الثاني: من يُعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}، ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه: "طريق الهجرتين" لما ذكر طبقات المكلفين، فليراجع هناك لعظم فائدته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد الرابع.










آخر تعديل بو حمد يوم June 18th, 2008 في 02:27 PM.

قديم June 18th, 2008, 02:40 PM   رقم المشاركة : 5
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





4) السؤال:
إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب، وهل الماء ينجس بذلك؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي بإسناد صحيح).

والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع.

وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد العاشر.










موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الساعة الآن 04:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير