الصفحة الاولى للمنتدى
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم September 23rd, 2008, 12:38 PM رقم المشاركة : [31]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


العنوان هل تجب متابعة أذان المغرِب أثناء الإفطار ؟

الشيخ عبدالرحمن السحيم

السؤال

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم

يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر ؟ وعند أذان الفجر؟
جزاكم الله خيرا


الجواب :

وجزاك الله خيرا .

لا يجب الاستماع إلى الأذان ، وإنما يُستحب الاستماع إلى المؤذِّن ومُتابعته .
وحَمَل جمهور أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام : " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " على الاستحباب .
قال ابن بطال في شرح هذا الحديث : وقال الطحاوي : وقد قال قوم : إن قول الرسول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول " على الوجوب ، وخالفهم آخرون وقالوا : هو على الاستحباب والندب ، واحْتَجُّوا بما رواه قتادة عن أبى الأحوص ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كُـنّا مع الرسول في بعض أسفاره ، فَسَمِع مُناديًا وهو يقول : الله أكبر ، الله أكبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على الفطرة " ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خَرَج مِن النار " ، فابتدرناه ، فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة ، فَصَلَّى . قال الطحاوي : فهذا رسول الله سمع المنادى ، فقال غير ما قال ؛ فَدَلّ أن قوله عليه السلام : " فقولوا مثلما يقول المؤذن " على غير الإيجاب ، وأنه على الندب وإصابة الفضل، كما عَلَّمَهم مِن الدعاء الذي أمرهم أن يَقُولُوه عند إدبار الصلوات وشِبه ذلك . اهـ .

وحديث سماعه صلى الله عليه وسلم للمؤذِّن وقوله ما قال ؛ رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه .

والله أعلم .

 

قديم September 23rd, 2008, 12:53 PM رقم المشاركة : [32]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


العنوان 450 - حكم صلاة من يلبس بنطلونا ضيقا

الشيخ عبدالعزيز بن باز


سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :


ما حكم لباس سروال ( البنطلون ) ؟ خاصة إن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته ، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة فأجاب رحمه الله :

إذا كان البنطلون - وهو : السراويل- ساترا ما بين السرة والركبة للرجل ، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينـزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر .

والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل . اهـ .


ومن شروط الصلاة ستر العورة ، وستر العورة أعم من أن يكون في ستر لون البشرة فحسب ؛ لأن مِن شرط لباس الرجل والمرأة معاً أن يكون واسعاً غير ضيّق لا يصف ما تحته .

فإذا قيل ستر العورة ، فيُقصد به ستر لون البشرة ، وحجم العورة .



قال ابن قدامة في المعني : ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة . اهـ .



والله تعالى أعلى وأعلم .

المصدر موقع الشيخ ابن باز

 

قديم September 23rd, 2008, 12:55 PM رقم المشاركة : [33]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


العنوان 223- حكم نقض الرأس في غسل الحيض

الشيخ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال
سُئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟

الجواب


فأجاب رحمه الله :

الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم ، وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا أمرهن أن يحلقنه ) ! الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض ، وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه .

 

قديم September 23rd, 2008, 12:57 PM رقم المشاركة : [34]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


العنوان 222- صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض
الشيخ اللجنة الدائمة للإفتاء
السؤال

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟

الجواب


فأجابت :

لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين . رواه مسلم . فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا .

المصدر شبكة مشكاة الإسلامية - فتوى اللجنة الدائمة

 

قديم September 23rd, 2008, 12:59 PM رقم المشاركة : [35]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


العنوان 221- حكم تهنئة الكفّار بعيد ( الكريسمس )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال

حُكم التهنئة بأعياد النصارى السؤال : ما حكم تهنئة الكفّار بعيد ( الكريسمس ) ؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤنا به ؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة ؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئاً مما ذُكر بغير قصد ؟ وإنما فعله إما مجاملة ، أو حياءً ، أو إحراجاً ، أو غير ذلك من الأسباب ؟ وهل يجوز التشبه بهم في ذلك ؟
الجواب
الجواب : تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. كما نقل ذلك ابن القيم – رحمه الله – في كتابه \" أحكام أهل الذمة \" حيث قال : \" وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول : عيد مبارك عليك ، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. وهو بمنـزلة أن تهنئه بسجوده للصليب ، بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس ، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه . وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ، ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنأ عبداً بمعصية ، أو بدعة ، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه \" انتهى كلامه -رحمه الله- . وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ( ابن القيم ) لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر ، ورضى به لهم ، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه ، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره؛ لأن الله – تعالى- لا يرضى بذلك كما قال الله –تعالى- : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) [ الزمر : 27 ] وقال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) [ المائدة : 3 ] ، وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا . وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك؛ لأنها ليست بأعياد لنا ، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنها إما مبتدعة في دينهم ، وإما مشروعة ، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق ، وقال فيه : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ آل عمران : 85 ] . وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها . وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة ، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى ، أو أطباق الطعام ، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : \" من تشبه بقوم فهو منهم \" قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) : \" مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل ، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء \" انتهى كلامه – رحمه الله - . ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم ، سواء فعله مجاملة ، أو تودداً ، أو حياءً ، أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله ، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسئول أن يعزّ المسلمين بدينهم ، ويرزقهم الثبات عليه ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه قوي عزيز . [ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ المجلد الثالث . ص 44 ]

 

موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 12:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.