![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | |
| ||||||||||
| | | | |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : 21 |
![]()
| رد: فتاوى ومسائل فقهيه
19) السؤال: ما حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج؟ المفتي: عبدالله بن جبرين الإجابة: لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي، مما يؤثر على الصحة، ويمنع من راحة الزوجين، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها، فربما كان في أحدهما مس أو صرع، أو مرض مزمن ولو سهل، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم، وهكذا مرض العقم، وعدم الإنجاب، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين، لكن إذا قامت قرائن، وخيف من وجود مرض خفي، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع. |
|
|
| | رقم المشاركة : 22 |
![]()
| رد: فتاوى ومسائل فقهيه
20) السؤال: هل الأصم مأمور بجميع التكاليف؟ المفتي: عبدالله بن جبرين الإجابة: نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال، ويفهم بالإشارة، ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالعبادات والمعاملات، وترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين، أما إن كان قد فقد السمع في الصغر قبل أن ينطلق لسانه بالكلام، فهذا هو الأبكم، وهو أيضاً مكلف، فإن الله تعالى قد منّ عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني، وبالبصر الذي به يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يفهم بالإشارة، وفي إمكانه أن يسأل، ويبحث عن الإحكام، ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات، كالطهارة، وشروط الصلاة، وأداء العبادات، كالصلاة والصوم، والحج ونحوها، ويمتنع من المحرمات التي يشاهد الناس يبتعدون عنها، أو يعاقب من فعلها. فهو مكلف كغيره، وإن كان قد يعذر في بعض التفاصيل لأسباب ظاهرة كالقراءة والأذكار والأدعية ونحوها. |
|
|
| | رقم المشاركة : 23 |
![]()
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
الفتاوى الذهبية ( في الذهب ) لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله * ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ . - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل بسواء يداً بيد )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه ، فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً . ومن هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه . والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم ، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة ، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع ، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به . * ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع ؟ . - لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله ، والحكم فيهما واحد . * بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ . - بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..)) الحديث ، قال ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) . وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله ( إن أهل العلم لا يعلمون ذلك ) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم ، والعلم ضده الجهل ، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه . * ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟ . - هذا أيضاً لا يجوز ، هذا حيلة لبيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله . * هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب ؟ أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف ؟ . - الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل . * ما الحكم فيما إذا أتى المشتري بضاعة الذهب ثم اشترط أنها إذا لم تصلح فسيردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها ، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي ؟ - الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد ، هذا هو الأفضل . أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها فهذه محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وقال : إن المسلمين على شروطهم ، ومنهم من منع ذلك وقال : إن هذا الشرط يحل حراماً وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم ، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني هو المشهور من المذهب وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى وهو أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد . * ما معنى قولكم ( قبل أن يتم العقد ) ؟ . - أي يعطيهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه . * ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد . فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟ . - الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن المعلوم لو أن شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة ، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك . * ما الحكم في منْ سلّم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه ، فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه ؟ . - يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميّز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف ، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لأنه لا يضر . * وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟ . - لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلّمها صح . * بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً وباعه وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة فما الحكم ؟ . - هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل ، إلا أن الإمام أحمد رحمه اله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها ، فإن لم يتيسر ذلك رجع الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة ( شبهة الحيلة ) . * ما حكم من باع ذهباً على صاحب ثم اشترى ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها ؟. - هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاً بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا بيعه به نسيئة ، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة . * ما حكم من اشتري ذهباً وبقي عليه من قيمته وقال : آتي بها إليك متى تيسر ؟. - لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة : ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) . * ما حكم من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى مكان ليأتي بالباقي بعد قليل ، مثلاً من ( السيارة أو البنك ) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي ، فهل يصح هذا العمل ؟ أو يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي ؟ . - الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر ؛ إنْ هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر نقص أو زاد ، وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن . * هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع ، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص ، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب ، فما حكم هذا العمل ؟. - هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين . الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباع حتى تفصل . أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب . * ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع ؟. - العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة . محرم لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة: من الآية2] ، ولقوله تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ } [ النساء: من الآية140] . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )) ، والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم . * ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع ، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه ؟. - لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه ، وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أنه الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال : أبق الدراهم عندك وديعة لي ، فهذا قد يرخص فيه . * ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟. - الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه . * ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟. - ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن كاملاً ، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها ، نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن . * ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟. - يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً ، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى فيه أحد ، وإذا غضب عليك قريبك بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة ، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء . * ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه ، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه ، مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهنه ؟. - هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال : خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده . * رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلي أن زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة ؟. - هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج ، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة كثيراً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل ، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة . لكن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام ، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب – يعني أحدهما أطيب من الآخر – فإنه لا يجوز إلا مثلاً سواء بسواء يداً بيد ، فلو أخذت من الذهب عيار ( 18 ) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي ، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لابد من القبض في مجلس العقد ، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) . آخر تعديل بو حمد يوم July 7th, 2008 في 12:20 AM. |
|
|
| | رقم المشاركة : 24 |
![]()
| الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه
فضيلة الأستاذ الدكتور/ صالح بن غانم السدلان (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض) عرف عصرنا لوناً من رأس المال، استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وذلك ما عرف باسم (الأسهم والسندات) وهما من الأوراق المالية التي تقوم عليهما المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها، وهي التي تسمى (بورصات الأوراق المالية)، وقد انتشر هذا النوع من رأس الأموال وعم البلدان الإسلامية وشركات الأموال والبنوك، فلا تكاد تخلو منهم مدينة من المدن التجارية، وأقبل الناس على امتلاك هذه الأسهم والسندات بحيث أصبحت تشغل كثيرا من تعاملاتهم المالية, وقد ترتب على ذلك أمور هامة، منها قضية الزكاة، هل تجب على هذه الأسهم والسندات أم لا تجب، وكيفية حسابها وما إلى ذلك، وفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان يلقي الضوء على هذه المعاملات موضحا المراد منها ونشأتها وكيفية زكاتها على النحو التالي: تعريف السهم والسند: تعريف السهم: السهم هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة، وهذه المساهمة تخول لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح، أو عند اقتسام الممتلكات أو تحمل الخسارة. تعريف السند: السند هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد يتفق عليه. سبب نشأة الأسهم والسندات: نشأت الأسهم والسندات نتيجة للتوسع في استغلال الثروات، وإيجاد الشركات المساهمة على نطاق واسع، وإشراك أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص، مع مشاركة القطاع العام أحياناً. اهـ. الفرق بين السهم والسند: 1 – السهم صك بمثل جزءاً من رأس المال، أما السند فهو صك يمثل جزءاً من قرض، لا تدخل قيمته في رأس المال. 2 – السهم حامله شريك، أما السند فحامله دائن وليس بشريك. 3 – السهم يصدر قبل التأسيس، وأما السند فيصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال. 4 – السهم كل شركة مساهمة لها أسهم، وأما السند لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات. 5 – السهم للمساهم حق لحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. وأما السند فليس له الحق في ذلك. 6 – السهم قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة، أما السند فصاحبه لا تقع عليه أية أخطار بل يتأذى فقط بإعسار الشركة، ولكن حصته مضمونة. 7 – ربح السهم يأخذه المساهم إذا ربحت الشركة وإلا فلا، أما السند فلصاحب السند فائدة مقررة في الموعد المحدد، ربحت الشركة أم خسرت. 8 – السهم لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية، أما السند فيمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية. 9 – السهم: أرباح السهم غير معروف ميعاد دفعها بالضبط، أما السند تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد ومعروف. 10 – السهم: لا يمكن خصم كوبون السهم، وأما السند يمكن خصم كوبون السند. 11 – السهم لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة، أما السند فله وقت محدد لسداده. زكاة الأسهم والسندات: كيف تزكى الأسهم والسندات؟ هناك اتجاهان لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات. الاتجاه الأول: يوجب النظر في هذه الأسهم، تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها، أهي صناعية أم تجارية، أم مزيج منهما. فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة، أي بحيث لا تمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة، وشركات الفنادق، والإعلانات، والأتوبيس والنقل البحري والبري، وشركات الطيران والقطارات، فلا تجب الزكاة في أسهمها، لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني، وما يلزم الأعمال التي تمارسها، ولكن ما ينتج ربحاً لهذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال. وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع، كشركة الاستيراد، وشركة التجارة الخارجية، وشركات الاستيراد والمواد الخام. أو كانت شركة صناعة تجارية: وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتجر فيها مثل شركات البترول، وشركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات. وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك،، وتجب الزكاة في الباقي. زكاة السندات: مالك السند مالك دين مؤجل، ويصير حالا عند نهاية الأجل، فتجب زكاته حينئذ لمدة عام إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف. أما إذا لم يحل أجله فلا يجب إخراج زكاته، لأنه دين مؤجل، وكذلك إذا لم يمض على ملكيته عام، لاشتراط مرور الحول في وجوب زكاة السند. ولكن القول الصحيح في الدين المرجو- وهو ما كان على مقر موسر- وجوب تزكيته كل عام، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده. فلما كان السند نامياً ويجلب فائدة للدائن، وجبت تزكيته ، ولا يمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ أن حظر الفائدة لا يكون سبباً في إعفاء صاحب السند من الزكاة. الاتجاه الثاني للعلماء الاتجاه الثاني: لا ينظر إلى الأسهم تبعاً لنوع شركاتها، فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكما واحداً، بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها: فالأسهم والسندات أموال قد اتخذت للشراء والبيع والكسب والاتجار وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي إذن عروض تجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة، ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة. الاتجاه الصحيح : ولا فرق هنا بين السهم والسند، بل يعاملان معاملة واحدة في إيجاب الزكاة، وهذا هو الاتجاه الصحيح، وبناء على هذا: يؤخذ من هذه الأسهم آخر كل حول 2.5% اثنان ونصف بالمائة ( أي ربع العشر)، من قيمة الأسهم حسب قيمتها في الأسواق، مضافاً إليها الربح بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصاباً. وهذا هو الاتجاه الصحيح والأوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول، لأن كل مساهم سيعرف مقدار أسهمه ويعرف كل عام أرباحها فيزكيها بسهولة. بخلاف ما إذا قامت دولة مسلمة وأرادت جمع الزكاة من الشركات، فإن الاتجاه الأول أولى وأرجح، والله أعلم. مما سبق يتضح أن: كلا من السهم والسند له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تتحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابل للتعامل والتداول بين الأفراد، كسائر السلع، وأن بيع الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل بها حلال لا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملاً على محظور، كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً واستقراضاً، أو نحو ذلك. أما السندات فشأنها غير الأسهم لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولكنها مع ذلك رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم. كيفية إخراج الزكاة على الاتجاه الأول: ويتضح أيضا أن الاتجاه الأول: يجعل مدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات: كون الشركة تمارس عملا تجارياً، سواء معه صناعة أم لا، وكيفية إخراج الزكاة من هذه الشركات: 1 – تقدر الأسهم بقيمتها الحالية. 2 – تحسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات، ويخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي، ويمكن معرفة قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة، وهذا الاتجاه مبناه على الرأي المشهور: أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة- غير التجاري على وجه العموم-كالفنادق والسيارات والترامات الطائرات ونحوها،ليس فيها كلها زكاة، ولا في رأس المال والربح معاً كمال التجارة. ولا في الغلة والإيراد كالخارج من الأرض الزراعية ، (إلا إذا بقي منها شيء وحال عليه الحول). وعلى هذا الأساس أعفي أسهم الشركات الصناعية التي لا تمارس أعمالاً تجارية، وأوجب الزكاة في أسهم الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية. والأفضل إذا أخذنا بهذا الاتجاه: أن تعامل الشركات التجارية التي معظم رأس مالها في منقولات تتاجر فيها، ولا تبقى عينها معاملة المحلات التجارية إذا كانت ملكاً للأفراد، فتؤخذ الزكاة من أسهمها على النحو التالي: 1 – أن تقوم الأسهم في السوق وتعرف قيمتها. 2 – أن يضاف الربح إلى قيمة الأسهم. 3 – تؤخذ الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5) بعد طرح قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، كما في عروض التجارة، فالزكاة في عروض التجارة في رأس المال المتداول المتحرك. والسندات على هذا الاتجاه تجب الزكاة فيها بشرطين: 1 – أن ينتهي أجلها ويملكها صاحبها. 2 – أن يمضي على ملكيتها عام أو أكثر. ولكن جمهور الفقهاء يقولون: بوجوب تزكيتها كل عام، لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده، وهو اختيار أبي عبيد (هو أبوعبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي، صاحب المصنفات الكثيرة، منها: (كتاب الأموال) ويعد أوسع كتاب ألف في بابه، وأنفسه، وأجمعه لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية، ولد بهراة سنة (157هـ) وتوفي بمكة المكرمة سنة (224) رحمه الله، انظر : الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام من ص 3:8 ط: مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبنان، ط: الأولى 1981م)، وغيره. تنبيه هام: بعد أن عرفنا كيفية تزكية الأسهم والسندات، وذكرنا آراء العلماء المعاصرين في ذلك، يجب أن لا نغفل أمراً هاماً وهو: أن بعض الشركات والمؤسسات قد تلجأ إلى شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات رغبة في استغلالها كأصل متداول، أو أصل ثابت. ونظراً لاختلاف المعاملة عند فرض الزكاة على الأصل المتداول، مع حسم قيمة الأصل الثابت من وعاء الزكاة، لذلك ينبغي التمييز بين النوعين فيما يلي: 1 – الأسهم والسندات أصل متداول: تعد الأسهم والسندات بمثابة أصل متداول إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها مرة ثانية- كالبضاعة تماماً- وتحقيق الربح من عمليات فروق أسعار البيع والشراء، وفي هذه الحالة تعد الأوراق المالية بمثابة عروض التجارة، وتزكى قيمتها السوقية مع ربحها في نهاية العام. 2 – الأسهم والسندات أصل ثابت إذا تم شراؤها أصلاً بقصد الحصول على ربحها فقط، مع إبقائها بالشركة سنوات طويلة، فمثلا قد تشتري شركة قديمة قائمة، أسهماً في تأسيس شركة جديدة، في هذه الحالة تعد قيمة الأسهم المشتراة في الشركة الجديدة بمثابة أصل ثابت كالآلات والمعدات، وتحسم من وعاء الزكاة، يضاف إلى ذلك أن أرباح الأسهم الجديدة في تأسيس شركات أخرى تحسم من أرباح الشركة القديمة عند تحديد وعاء الزكاة في ذات السنة،حتى لا تزدوج الزكاة على المال الواحد، في السنة الواحدة (الزكاة في الميزان-بتصرف- ص 258). وبهذا يظهر أن ما كان من الأسهم والسندات ذات أصل متداول فليس محلاً للخلاف المتقدم الذي مر ذكره. وإنما محل الخلاف فقط هو الثاني، وهو (الأسهم والسندات ذات الأصل الثابت). الذي لم يوضع للتداول، وإنما وضع لقصد تأسيس الشركة أو إحداث شركة جديدة، وهذا النوع هو الذي يدخل تحت الخلاف في أنه هل يزكى الربح مع الأصل، أو تكون الأسهم والسندات وعاء للزكاة ويزكي الربح فقط؟ والله أعلم. م. |
|
|
| | رقم المشاركة : 25 |
![]()
| رد: الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك واجمل مساء اتمناه لك |
|
|
![]() |
| الكلمات الدليلية |
| فقهيه, ومسائل |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
الساعة الآن 09:13 AM.