أنت غير مسجل في منتديات شبكة حاير . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه

 
 
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل تعليمات ألبـوم الـصور تحميل الصور اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم June 18th, 2008, 06:13 PM   رقم المشاركة : 11
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





9) السؤال:

حرمة القرآن الكريم


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فإن القرآن كلام الله تعالى، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة، وقد أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور، والعمل به في جميع شئون الحياة، والتحاكم إليه في القليل والكثير، ولا يزال فضل الله سبحانه ينزل على بعض عباده، فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حسا ومعنى، ولكن هناك طوائف كبيرة وأعدادا عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً} إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجورا، هجروا تلاوته، وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين.
ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيرا ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن قسما كبيرا من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إِنَّهُ {لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على طهارة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم، وفي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر". ويروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: ( لا يمس القرآن إلا المطهرون ) فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف.
فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز، فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات، لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب وغيرها، مما فيه آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض أسمائه سبحانه، فيحفظها في مكان طاهر وإذا استغنى عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها، ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وقد يقع في المحذور جهلا منه بالحكم، رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا وبيانا لما يجب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتنافى مع مقام كلام رب العالمين.
والله سبحانه المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعاً تعظيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى - الجزء الثاني.










قديم June 18th, 2008, 06:33 PM   رقم المشاركة : 12
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





10) السؤال:
سائل يسأل عن حكم ختان البنات، وهل هو مشروع كختان الذكر أم بينهما فرق؟


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل


الإجابة:

الختان من شعائر المسلمين، ومن خصال الفطرة، ومن ذرائع النظافة، والسلامة من بعض الأمراض الخطرة والميكروبات التي تتجمع على الموضع؛ لأن داخل الغُلْفَة منبت خصب لتكوين الإفرازات التي تؤدي إلى تعفن، تغلب معه جراثيم تهيِّئ للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض الفتاكة.

▪ وهو من ملة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث الصحيح: "إن إبراهيم اختتن، بعدما أتت عليه ثمانون سنة" (1) (متفق عليه، ولفظه للبخاري)، وقد قال الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (2).

وختان الذكر بأخذ جلدة الحشَفة المعروفة، فإن أخذت كلها فهو الأولى والأفضل، وإن اقتصر على أكثرها أجزأ، نص على ذلك الفقهاء.

▪ وأما الأنثى: فختانها بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، ويحسن أن لا تؤخذ كلها.

والمشهور من مذهب الحنابلة: أن الختان واجب على الذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية، كما في (المجموع) للنووي. ومما استُدل به على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" (رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي والبيهقي) (3). وهذا وإن كان فيه انقطاع -كما قاله الحافظ ابن حجر- إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يجب على الرجال دون النساء. اختاره الموفق ابن قدامة والشارح وابن عبدوس في (تذكرته) وقدّمه ابن عبيدان، ذكره في (الإنصاف) (4).

وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه سنة في حق الرجال والإناث، واحتجوا بحديث أسامة: "الختان سنة في الرجال، مَكْرُمة في النساء" (رواه أحمد والبيهقي) (5). وفي سنده: الحجاج بن أرطأة، مدلس، وأجيب عن هذا بأن قوله: "سنة في الرجال" أي: من السنة المشروعة التي أمرنا باتباعها، فيدخل في ذلك الواجبات.

▪ وأما الختان في حق النساء: فإنه كان سنة عملية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده. ومما يستدل به: حديث: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (6) ؛ فهذا دليل على أن النساء كن يختتن على عهده صلى الله عليه وسلم وحديث: "أشمي، ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج" (رواه الطبراني) (7) عن الضحاك بن قيس مرفوعا، وفيه ضعف، ومعنى: "أَشِمِّي ولا تَنْهَكي" أي: لا تأخذي الجلدة كلها. والصحيح أنه لا يجب على النساء؛ لعدم الدليل الصحيح الصريح الموجب لذلك، فإن ختنت الأنثى فهو كرامة لها، كما تقدم، وإن لم تختتن فلا حرج.

___________________________________________











قديم June 18th, 2008, 06:37 PM   رقم المشاركة : 13
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





11) السؤال:
سائل يسأل عن حكم بيع الهرة، وذكر أنه رأى هرتين عند جيرانه، فطلب منهم إحداهما، فأبوا عليه إلا بدفع ثمن، فهل يجوز دفع ثمن في الهر، وهل يحل لصاحبه أخذه؟


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل


الإجابة:

المشهور من المذهب جواز بيع الهرة، وهو الذي نص عليه في (المنتهى)، و(الإقناع) وغيرهما؛ واستدلوا بما في (الصحيح): "أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها" (1)، والأصل في: "اللام" المِلْك، ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل والحمار.

قال في (الإقناع)، و(شرحه): وعنه لا يجوز بيعه. اختاره في (الهدي)، و(الفائق)، وصححه في (القواعد الفقهية)؛ لحديث مسلم عن جابر: أنه سئل عن ثمن السِّنَّوْرِ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (2)، وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور (3)، رواه أبو داود، ويمكن حمله على غير المملوك منها، وما لا نفع فيه منها.أ.هـ (4).

وقال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (5): فأما بيع الهرة فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه. وقال: هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وهناد، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن: أنه كره بيعها، ورخص في شرائها للانتفاع بها، وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها. قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصحُّ، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا يقع فيه نفع كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نُهي عن بيعها؛ لأنه دناءة وقلة مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية؛ فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة؛ فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. انتهى.

___________________________________________










قديم June 18th, 2008, 06:51 PM   رقم المشاركة : 14
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





12) السؤال:
تسأل امرأة عن صفة الاغتسال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يلزمها أن تنقض شعر رأسها لذلك؟


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل


الإجابة:

ذكر العلماء أن الاغتسال منه ما هو غسل كامل، اجتمعت فيه جميع الأشياء الواجبة والمستحبة، وانتفى منه كل ما ينقصه، ومنه ما هو غسل مجزئ فقط.

▪ فأما صفة الغسل الكامل فهو أن يبدأ الإنسان -إذا أراد الاغتسال- أولاً بالتسمية، فيقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها.
والتسمية واجبة في الغسل والوضوء والتيمم؛ لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) (1). وتسقط إن سها عنها فلم يذكرها، وإن ذكرها في أثنائه سمّى، وبنى على ما مضى. فإن ترك التسمية عمدًا لم يصح غسله، ولا وضوءه، ولا تيممه.
ثم يغسل يديه ثلاثًا، مثل ما يفعل عند الوضوء بل هنا آكد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه مرتين، أو ثلاثًا، كما في حديث ميمونة (رواه الجماعة) (2). ويكون غسلهما قبل إدخالهما الإناء، ثم يستنجي، ويغسل ما قد يكون على جسمه من شيء يلوثه، ثم يستعمل شيئًا يزيل به ما علق بيده من آثار الاستنجاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيده الأرض أو الحائط بعد الاستنجاء؛ ليزيل ما علق بها، كما في حديث ميمونة. وما يستعمله الناس الآن من صابون ونحوه كافٍ في ذلك. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة؛ لحديث عائشة عند البخاري ومسلم (3) ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، يروي بها أصول شعره؛ لحديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأفرغ على رأسه ثلاث حثيات. ولحديث عائشة: ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حثا على رأسه ثلاث حفنات، فإذا خلل شعر رأسه وتيقن أن الماء قد وصل إلى البشرة أفاض الماء على رأسه وبقية جسده ثلاثًا؛ يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطُهوره وفي شأنه كله (4). ويدلك بدنه بيديه استحبابًا؛ لأنه أنقى، وليتيقن وصول الماء إلى مغابنه، وخروجًا من الخلاف، وإلا فليس بواجب. قال في (الشرح الكبير) (5): يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء.أ.هـ.
ويحرك خاتمه؛ ليصل الماء إلى ما تحته، ولا يجب إذا غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. ويتفقد غضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته وطي ركبته، ويكفي غلبة الظن في الإسباغ.
ثم يتحول من موضعه؛ ليغسل قدميه في مكان آخر. وقيل: إن كان في حمام مبلط لا تراب فيه ولا طين فلا داعي لتحوله لغسل رجليه. وإن أخر غسل رجليه حينما توضأ الوضوء المذكور سابقًا فغسلهما بعد انتهائه من الغسل فلا بأس؛ لحديث ميمونة (رواه الجماعة).
والترتيب في الغسل غير واجب، وكذا الموالاة، بل هما سنة، بخلاف الوضوء، فإنهما من فروضه؛ فلو قدم جانبًا من بدنه قبل الآخر فغسله صحيح، إلا أنه ينبغي له أن يبدأ بالجانب الأيمن. وكذا الموالاة، فلو غسل بعض بدنه وترك البعض الآخر ولم يغسله إلا بعد مدة طويلة أو قصيرة فغسله صحيح.
ويسن للحائض والنفساء أن تستعمل السدر ونحوه لغسلها؛ لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا كنت حائضًا فخذي ماءك وسدرك وامتشطي" (6).
وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر" (رواه مسلم) (7). ومثله ما يستعمله النساء الآن من شامبو ونحوه؛ لأن القصد التنظيف.

وأما شعر الرأس فتنقضه الحائض لغسل الحيض دون الغسل من الجنابة، إذا روت أصول الشعر؛ لحديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها -وكانت حائضًا-: "انقضي شعرك، واغتسلي" (رواه ابن ماجه) (8) بإسناد صحيح.
وما رواه أحمد ومسلم (9) عنها أنه بلغها عن ابن عمر أنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أوَ ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فأخذ العلماء من هذا أنها تنقضه لغسل الحيض والنفاس دون الجنابة.

ويسن للحائض أن تأخذ قطنة، أو خرقة فيها مسك، أو طيب فتجعلها في محل الحيض؛ لقطع الرائحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء لما سألته عن غسل الحيض: "ثم تأخذ فِرْصة مُمَسَّكَة، فَتَطَهَّرُ بها" (رواه مسلم) (10). إلا أن تكون محرمة؛ لأن المحْرمة بحج أو عمرة ممنوعة من الطيب.

ولا يجوز الإسراف في الماء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (متفق عليه) (11). والله أعلم.

___________________________________________










قديم June 27th, 2008, 06:20 PM   رقم المشاركة : 15
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





13) السؤال:

لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني، ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا ما امتلكوا من سلاح وعدّة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والمسلم حينما يرى ما يتعرض له إخواننا لا يجد سبيلًا لنصرة إخوانه وخذلان أعدائهم إلا بالدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين، وعلى الأعداء بالذلة والهزيمة، ويرى بعض الغيورين أنه ينبغي لنصرة المسلمين أن تقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا فهل يؤجر المسلم إذا قاطع تلك المنتجات بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم؟ وما هو توجيهكم حفظكم الله.


المفتي: عبدالله بن جبرين

الإجابة:

يجب على المسلمين عمومًا التعاون على البر والتقوى، ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكنهم في البلاد، وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه للأحكام الدينية، وإقامة الحدود والعمل بتعاليم الدين وبما يكون سببًا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه؛ فقد ورد في الحديث: {جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم } فيجب على المسلمين مساعدة المجاهدين بكل ما يستطيعونه، وبذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين، كما يجب عليهم جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة، وعليهم أيضًا أن يفعلوا كل ما فيه إضعافٌ للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال للأجرة كُتّابًا، أو حُسابًا، أو مهندسين، أو خُدَّامًا بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يكتسبون أموال المؤمنين ويُعادون بها المسلمين، وهكذا أيضًا على المسلمين أن يُقاطعوا جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها، أو ضارة كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قوّتهم وترك ترويج بضائعهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون سببًا في ذلهم وإهانتهم، والله أعلم.










موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الساعة الآن 10:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير