أنت غير مسجل في منتديات شبكة حاير . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه

 
 
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل تعليمات ألبـوم الـصور تحميل الصور اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم June 18th, 2008, 02:56 PM   رقم المشاركة : 6
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





5) السؤال:
من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه، لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له شيئاً، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه عذر شرعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد العاشر.










قديم June 18th, 2008, 05:53 PM   رقم المشاركة : 7
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





6) السؤال:
ما حكم سجود التلاوة؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، وسجدوا معه.

والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله وتأس برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة.

والمجالس تجمع من هو على طهارة، ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطاً لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وقد أمره الله بالبلاغ، ولو كانت الطهارة شرطاً في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك رضي الله عنهم، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان القارئ في الطائرة، أو السيارة، أو الباخرة، أو على دابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة.

وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام، ثم يتجه إلى جهة سيره، فذلك أفضل، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد الحادي عشر.










قديم June 18th, 2008, 05:56 PM   رقم المشاركة : 8
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





7) السؤال:

ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة، وأخذ خروفٍ وأموالٍ للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله.


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

زيارة القبور نوعان:

أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم، ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا" فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يُخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم، لقول الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.

أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، أما قول أم عطية رضي الله عنها: "لم يُعزم علينا" فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كافٍ في المنع، وأما قولها: "لم يُعزم علينا" فهو مبني على اجتهادها وظنّها، واجتهادها لا يعارض به السنة.

النوع الثاني: بدعي، وهو: زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشروع، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.

الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.

الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبياً أو صالحاً أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، والله المستعان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى - الجزء الرابع.










قديم June 18th, 2008, 06:01 PM   رقم المشاركة : 9
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





8) السؤال:

ما حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر، لا يجوز لأحد فعله لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وقوله سبحانه: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} الآية، وقوله تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب إخلاص العبادة لله وحده سواء كانت ذبحاً أو نذراً أو دعاء أو صلاة أو صوماً أو غير ذلك من العبادات، ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام للآيات السابقة، ولقوله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.

أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، لكن يشرع الدعاء للأموات والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصِ، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (متفق على صحته).

وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً وقال: "لأنه قد أتاهم ما يشغلهم".

وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز، وهو من عمل الجاهلية، سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز، لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة".

أما إن نزل بأهل الميت ضيوفٌ زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى - الجزء الرابع.










قديم June 18th, 2008, 06:07 PM   رقم المشاركة : 10
بو حمد
مشرف المنتدى الإسلامي
الملف الشخصي







 
الحالة
بو حمد غير متواجد حالياً

 
بو حمد is on a distinguished road


 

رد: فتاوى ومسائل فقهيه





9) السؤال:

حرمة القرآن الكريم


المفتي: عبدالعزيز بن باز


الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فإن القرآن كلام الله تعالى، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة، وقد أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور، والعمل به في جميع شئون الحياة، والتحاكم إليه في القليل والكثير، ولا يزال فضل الله سبحانه ينزل على بعض عباده، فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حسا ومعنى، ولكن هناك طوائف كبيرة وأعدادا عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً} إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجورا، هجروا تلاوته، وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين.
ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيرا ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن قسما كبيرا من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إِنَّهُ {لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على طهارة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم، وفي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر". ويروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: ( لا يمس القرآن إلا المطهرون ) فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف.
فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز، فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات، لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب وغيرها، مما فيه آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض أسمائه سبحانه، فيحفظها في مكان طاهر وإذا استغنى عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها، ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وقد يقع في المحذور جهلا منه بالحكم، رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا وبيانا لما يجب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتنافى مع مقام كلام رب العالمين.
والله سبحانه المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعاً تعظيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى - الجزء الثاني.










موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الساعة الآن 05:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير