![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | |
| ||||||||||
| | | | |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : 86 |
![]()
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه السؤال: ما الحكم فيمن أخر الحج وذلك للسفر إلى الخارج من أجل النزهة؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة حرام في حق من حج ومن لم يحج، لما فيه من الخطر على الدين والعقيدة والأخلاق، ومن لم يكن أدى فريضة الحج وهو قادر على ذلك وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره لا من أجل سفر إلى الخارج ولا لغيره. ولكن إذا أجَّله من أجل السفر إلى الخارج لمجرد النزهة فهو آثم زيادة على إثم تأخير الحج عن الفورية، خصوصاً إذا كان هذا السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة، فإنه يكون قدَّم سفراً محرماً على سفر واجب وقدم معصية على طاعة. |
|
|
| | رقم المشاركة : 87 |
![]()
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه السؤال: طواف الوداع للحج، من يريد تأدية عمرة بعده هل يكون قبل العمرة أو بعدها قبل السفر أو يصح في الحالتين؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: طواف الوداع يكون آخر شيء عندما يريد مغادرة مكة إذا أنهى أشغاله كلها وأموره، وإذا كان يريد عمرة بعد الحج فإنه يأتي بها، فإذا أراد أن يخرج فإنه عند الركوب يطوف طواف الوداع، أما لو أنه طاف طواف الوداع، ثم راح وجاء بعمرة بعد طواف الوداع فإن تأخر في مكة بعد العمرة فعليه أن يعيده، لأنه لم يكن حينئذ الوداع آخر عهده بالبيت، والحديث ينص على أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وإن سافر بعد العمرة مباشرة، فإن طوافها يكفي عن الوداع، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بطواف الوداع لما أدت العمرة من التنعيم بعد الحج. |
|
|
| | رقم المشاركة : 88 |
![]()
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه السؤال: من يقيم في جدة مثلاً هل يجوز له تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد أيام الحج، أي بعد أن يخف الزحام حول البيت وفي هذه الأثناء يتوجه إلى جدة، ثم يعود لتأدية طواف الوداع، وكذالك في العمرة؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا فرغ من أعمل الحج فإنه لا يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع، وإذا كان في زحام فإنه ينتظر ويتحين الفرصة، ثم يطوف طواف الوداع ويخرج إلى جدة أو إلى غيرها. العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع من واجبات الحج، أما العمرة إن حصل وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن، وإن لم يحصل فإنه غير متعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع في حق المعتمرين، وإنما أمر به الحجاج. |
|
|
![]() |
| الكلمات الدليلية |
| فقهيه, ومسائل |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
الساعة الآن 10:35 AM.