الصفحة الاولى للمنتدى
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم September 26th, 2008, 12:51 AM رقم المشاركة : [76]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي بل من زوج آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى.. فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل منهم؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

يكون للزوج منها الربع، وللبنت النصف، والباقي للعصبة الأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد يرد ذلك على البنت.

وبنات أخيها ليس لهن شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.

 

قديم September 26th, 2008, 12:52 AM رقم المشاركة : [77]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن برضاهن ورضا والدهن؟ أم ليس لها الحق في أخذ شيء منه؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

لا بأس بأن تأخذ شيئاً سمح به بنات زوجها، لأن المهر ملك لهن، فإذا سمحن بشيء منه لزوجة أبيهن أو غيرها فلا بأس بذلك لقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [سورة النساء: آية 4].

 

قديم September 26th, 2008, 12:52 AM رقم المشاركة : [78]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
بعد أن توفي والدي ولم تتزوج والدتي بعده، بل كانت تعيش معي، وقد مرضت مرضاً شديداً فكنت أقوم بمصاريف علاجها إلى أن شفاها الله، وهي تملك نصف فدان زراعي، فقالت: سأكتب لك نصف الفدان مقابل عنايتك بي وما صرفته في سبيل علاجي، ولكني رفضت أن أقبله لوحدي دون أخواتي الخمس، فهل يجوز لأمي أن تخصني بذلك دون أخواتي أم لا؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

أنت قمت بعلاجها احتساباً لوجه الله سبحانه وتعالى وبرّاً بها، فجزاك الله خيراً على هذا، وهذا تُحمد عليه، ولا يُجَوِّز ذلك أن تأخذ في مقابله شيئاً منها، لأنك عملته لوجه الله سبحانه وتعالى متبرعاً به وبرّاً بوالدتك، فلا يجوز لك أن تأخذ في مقابله شيئاً هذا من ناحيتك أنت.

أما من ناحيتها هي فلا يجوز لها أن تخصك بشيء دون أخواتك، لأنه يجب العدل بين الأولاد في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (رواه الإمام البخاري في ‏صحيحه).

 

قديم September 26th, 2008, 12:53 AM رقم المشاركة : [79]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
توفي والدي منذ حوالي 26 سنة وله أولاد من زوجة أخرى في دولة أخرى، وقد أوصى أمام كاتب عدل من المحكمة بوجود 6 أشخاص أوصى بما هذا نصه: "إنني حينما سافرت من وطني تركت فيها أولاداً: فلاناً وفلاناً، وتركت جميع أموالي هناك من أثاث ومنقولات وعقارات وبيوت وأراضي وبساتين وحجج العقارات لديهم فلذلك جميع أموالي هناك لهم وخاصة بهم، وأموالي هنا في المملكة من أثاث ومنقول وغيره بعد سداد ديوني يقسم بين ورثتي بالمملكة هنا ولا يحق لأحد معارضتهم فيها مهما كانت صفته، ولا يحق لأحد من ورثتي تغيير هذا"، ومضت هذه الأعوام الطويلة وقال لنا البعض: إن هذه الوصية غير جائزة وأنه يجب أن يشاركونا بما ورثنا ونحن نشاركهم بما ورثوه هناك في الدولة الأخرى، فما رأيكم في هذا؟ وكيف يمكن حساب ما لنا وما علينا خلال هذه الأعوام الطويلة فنحن قد بعنا المنزل الذي ورثناه واشترينا آخر واستفدنا منه، وقد توظف بعضنا والبعض الآخر ليس له دخل؟ كما أن معظم الأملاك لإخوتنا هناك يقال: إنها أخذت عليهم اغتصاباً وهم الآن يعيشون في حاجة شديدة والبعض منهم قد توفي فما هو الحل في هذه الحالة؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

هذه الوصية باطلة ومال الميت من بعده يكون لورثته جميعاً، ولا تجوز الوصية لوارث، ولا يجوز للإنسان أن يقسم ماله بهذه الصفة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فتركة الميت ولو كانت متفرقة في بلاد متباعدة فإنها شيء واحد يُضم بعضها إلى بعض.

وأول شيء يجب في تركة الميت مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه ودفنه على الوجه الشرعي، أما الأمور البدعية والمنكرات التي تعمل مع بعض الجنائز فهذه مخالفة للشرع ولا ينفق عليها من تركة الميت، لأنها نفقة في محرم، إنما النفقة في تجهيز الميت توافق الشرع: الغسل والتكفين والدفن ومؤنة الحفر.

ثم تقضى ديونه سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، أو كانت للآدميين بقضاء ديون الميت.

وبعد ذلك، الوصية التي أوصى بها في حدود الثلث فأقل لغير وارث ثم بعد ذلك يأتي دور الميراث فيما بقي بعد هذه الأمور فما بقي يكون للورثة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فما وقع من والدكم وحصل منكم أنتم فيه بين أمرين: إما أن تصطلحوا ويسامح بعضكم البعض فيما حصل، وإما أن ترجعوا للمحاكم الشرعية للنظر في قضيتكم.

 

قديم September 26th, 2008, 12:54 AM رقم المشاركة : [80]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة أم لا؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

إذا تم عقد الزواج مستوفياً لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن عقد الزواج يكون باقياً، ويقع به التوارث بين الزوجين لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء: آية 12].

فالآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع لعموم الآية الكريمة.

وأما من ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفاة لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [سورة البقرة: آية 234]، هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ولها الميراث كما ذكرنا.

 

موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 12:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.