![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| |||||||
| | | |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:44 AM
| رقم المشاركة : [71] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: قبل حوالي عام قلت لزوجتي وأنا غاضب هذه العبارة: "خليتك إلى يوم القيامة" لأنها عصتني في أمر ما طلبته منها، فهل تعتبر هذه طلقة مع العلم بأني منذ ذلك الوقت وأنا هاجرها خوفاً من أن أكون قد طلقتها بذلك القول؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا قلت: "خليتك إلى يوم القيامة" فهذا كناية عن الطلاق، وهي كناية تفتقر إلى النية "نية الطلاق"، فإن نويت بذلك الطلاق فإنها تعتبر طالقاً، لك أن تراجعها مادامت في العدة. فإن تمت العدة ولم تراجعها بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد إذا لم تكن قد استوفيت الطلاق الثلاث. فإن كنت استوفيته فإنها لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [سورة البقرة: آية 228]، ولقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، إلى قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا}، يعني الثلاثة، {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا} يعني الزوج الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} [سورة البقرة: الآيتين 229، 230]. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:44 AM
| رقم المشاركة : [72] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: كثيراً ما يقول الزوج لزوجته عند الاختلاف أو الغضب: "إذا لم يعجبك هذا الأمر فإن بيت أبيك مفتوح"، فهل يعد هذا القول طلاقاً رجعيّاً، أو يحمل على أن الزوج ملَّك زوجته حرية الطلاق؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: هذا يرجع إلى نيته: إذا كان نوي بهذا الطلاق فإنه يكون طلاقاً؛ لأنه من الكناية، والكنايات من ألفاظ الطلاق غير الصريحة فلا يقع عليها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان نوى بقوله: "بيت أبيك مفتوح" الطلاق صار طلاقاً. وإذا لم ينو به الطلاق فإنه لا يقع به شيء. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:46 AM
| رقم المشاركة : [73] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: رجل متزوج، وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار فقال لها: "ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم"، فما الحكم في هذا القول، وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا القول؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا قال: "ابنتك عليَّ أم"، فمعناه أنه ظاهر منها كأنه يقول: هي عليَّ كأمي، أو هي عليَّ كظهر أمي، وهذا حرام كما قال سبحانه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [سورة المجادلة: آية 2]، فهي ليست أمه، وإنما هي زوجته يحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام. ولكن لمَّا حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً على الترتيب: أولاً: العتق إذا قدر عليه. ثانياً: إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام. ثالثاً: إذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً ولا يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:46 AM
| رقم المشاركة : [74] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعاً للمشكلات التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصاً أنني غريب عن وطني، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقاً وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك فما هو الواجب عليَّ تجاه الطفلين اللذين معها؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك: فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء، ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقاً يلزمك. أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يميناً على الراجح، فيه عليك كفارة يمين إذا خالفت زوجتك ما أردته منها، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإذا لم تستطع شيئاً من هذه الثلاث لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنك تصوم ثلاثة أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق، وهو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم: آية 2]، وهذا يعم يمين الطلاق. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:47 AM
| رقم المشاركة : [75] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: قد سمعنا من العلماء أن كلَّ رجل طلق امرأته طلقة واحدة ترجع له بدون عقد، والذي يطلقها مرتين ترجع له بعقد ومهر جديدين، والثالث ترجع له بمحلل يعقد عليها رجل ويطلقها؟ أرجو الإفادة عن الحقيقة في هذا الموضوع؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ولم يسبقهما طلاق ولم يأخذ على هذا الطلاق عوضاً فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة؛ لأن هذا يسمى بالطلاق الرجعي. أما إذا كان سبق على الطلقة أو الطلقتين طلاق بحيث يكون المجموع ثلاث طلقات فإنها تكون بائناً بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقها. وكذلك إذا كان الطلاق دون الثلاث وانتهت العدة قبل الرجعة فإنه ينتهي وقت الرجعة ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها ثلاث طلقات فإنها حينئذ تبين منه بيونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها بعد أن دخل بها. أما إذا تزوجها زوج آخر لا رغبة له فيها، وإنما يريد بذلك أن يحللها للأول فهذا نكاح باطل، وملعون من فعله، وهذا هو التيس المستعار الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا النكاح لا يبيحها للزوج الأول لأنه نكاح حيلة لا نكاح رغبة؛ والله تعالى أعلم، قال الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآيتين 229، 230]. | ||||||||
| | | |
![]() |
| الكلمات الدليلية |
| فقهيه, ومسائل |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ![]() |