![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| |||||||
| | | |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:08 AM
| رقم المشاركة : [61] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: قالت لي زوجتي بأني لو أدخلت أخاً لي منزلنا دون علمها فإنها تصبح محرّمة علي، وحدث أن دخل هذا الأخ دون أن أخبرها فهل في هذه الحالة تكون محرمة أم ماذا؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص في المنزل إلا بعد أن تعلم بذلك، وتأذن له وأدخلته المنزل بدون علمها وإذنها، فقد خالفت ما حلفت عليه، وهذا يجري مجرى اليمين فيكون عليها كفارة يمين: وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئاً من هذه الخصال الثلاث فتصوم ثلاثة أيام. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:08 AM
| رقم المشاركة : [62] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: أنا شاب مسلم كنت أعمل في بلد عربي قبل هذا العام وموطني الأصلي مصر، وأعرف ما يعانيه الإخوة المجاهدون الأفغان، وفي يوم من الأيام سمعتُ شريطاً مسجلاً عن الجهاد الأفغاني فزادني تأثراً عن هؤلاء الأخوة فتسرعتُ بعد سماع الشريط، وقلت: "إن أكرمني الله بالسفر إلى المملكة فسوف أعطي نصف مالي للمجاهدين"، فقالت لي زوجتي وذكرتني أن الذي يتصدق بشيء لا يزيد عن ثلث المال، وفعلاً سافرت هذا العام إلى المملكة، وأنا الآن أعمل بها فما الحكم في هذا النذر؟ وهل من الممكن أن أتبرع بأي شيء من المال مع أنني إلى الآن لم أحصل على سكن يأويني أنا وزوجتي، وابني إلى الآن في مصر فإن كانت الإجابة بأنه يجب عليَّ دفع نصف أو ثلث هذا الراتب فما هي أفضل الطرق لكي أضمن وصوله فعلاً إلى المجاهدين؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: أولاً: النذر لا ينبغي للمسلم أنه يدخل نفسه فيه لأنه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به ولهذا جاء النهي عن النذر، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل" (رواه البخاري في صحيحه). أما إذا نذر المسلم والتزم طاعة لله عزّ وجلّ من صدقة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الأعمال فإنه حينئذٍ يلزمه ما التزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (رواه البخاري في صحيحه). وما دمت قد نذرت هذا النذر وهو أن تتصدق بنصف راتبك للمجاهدين مدة بقائك في المملكة العربية السعودية، وقد تمكنت من ذلك وحضرت في المملكة وعملت فيها، فإنه يلزمك ما نذرته من التصدق بنصف راتبك للمجاهدين، هذا إذا كان هذا النصف زائداً عن نفقتك ونفقة أولادك وسكنك، أما إذا كان الراتب لا يكفي لحاجتك الضرورية، فإنك تصبح حينئذٍ غير مستطيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (رواه أبو داود في سننه). | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:10 AM
| رقم المشاركة : [63] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المفكرة؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد، والله جل وعلا يقول: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة البقرة: آية 225]. وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد، وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماضٍ بناء على غالب ظنّه فبان بخلافه فهذا من لغو اليمين. وإن حلفها وهو كاذب في ذلك فهذه الغموس، يأثم عليها، وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة، ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:11 AM
| رقم المشاركة : [64] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا، ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: أولاً: الحلف على القرآن الكريم لا ينبغي بل يحلف بدون أن يكون ذلك على المصحف أو على القرآن، والمؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف، لأن الله جلّ وعلا يقول: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة: آية 89]. فالمؤمن يوقر اليمين بالله ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فإنه يكون صادقاً. أما من ناحية إذا حلف أن لا يفعل شيئاً أو حلف أن يفعله ورأى مخالفة اليمين أحسن فلا بأس بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن، وأن يكفِّر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، والله جل وعلا يقول: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ} [سورة البقرة: آية 224]. فلا تكون اليمين حائلة بينه وبين الفعل الذي هو خير، بل عليه أن يفعل الذي هو خير وإن خالف اليمين ويكفّر عنها. | ||||||||
| | | |
![]() | ![]() | ![]() |
September 26th, 2008, 12:12 AM
| رقم المشاركة : [65] | ||||||||
| رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
السؤال: ما حكم المرأة التي ظاهرت من زوجها؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: يكون حكمه كفارة اليمين. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء: أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، فالصحيح في هذا أنّ عليها كفارة اليمين. | ||||||||
| | | |
![]() |
| الكلمات الدليلية |
| فقهيه, ومسائل |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ![]() |