الصفحة الاولى للمنتدى
العودة   منتديات شبكة حاير > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم September 25th, 2008, 11:49 PM رقم المشاركة : [46]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة مستوفية للشروط، وقد طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ابناً وبنتاً، فهل أولادها من الرجل الآخر يعتبرون إخوة لوالدي من الرضاعة؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

نعم إذا أرضعت المرأة طفلاً الرضاع المعتبر شرعاً كما ذكرت بأن يكون خمس رضعات وتكون في الحولين فإنه يصبح ابناً لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخواتٍ له من الرضاعة، سواء المتقدمات أو المتأخرات من زوج أو من أزواج كل بنات المرضعة يكن أخوات للمرتضع.

 

قديم September 25th, 2008, 11:51 PM رقم المشاركة : [47]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
أرضعتني امرأة وهي الآن أمي من الرضاع، وتزوجتُ من فتاة ورزقني الله بثلاث أطفال، وبعد ذلك اتضح أن المرأة التي أرضعتني قد أرضعت زوجتي كذلك. فماذا أفعل؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

إذا ثبت الرضاع بينك وبين زوجتك من امرأة وكان رضاعاً محرماً بأن يكون خمس رضعات فأكثر من الحولين فإنه يجب عليك أن تفارقها لأنها أختك من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، وإخوان المرتضع لا يسري عليهم حكم الرضاع فليسوا أبناءً لخالك.

 

قديم September 25th, 2008, 11:52 PM رقم المشاركة : [48]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
لقد رضع أخي الأصغر من امرأة أكثر من خمس رضعات، وهذه المرأة لها أخت فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت هذه المرأة التي رضع منها أخي؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

لا مانع من ذلك ما دام أنك لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، وإنما أخوك هو الذي رضع من أمها. فإن الحكم يتعلق بأخيك فقط، ولا يسري إليك.

فأخوك يحرم عليه أن يتزوج بنت المرضعة. أما أنت فلا حرج عليك في ذلك.

 

قديم September 25th, 2008, 11:53 PM رقم المشاركة : [49]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع، فهل له ذلك؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

يجوز للرجل أن يتزوج من أم أخيه من الرضاع إذا لم يكن هو رضع منها، فرضاع أخيه منها لا يسري عليه حكمه.

 

قديم September 25th, 2008, 11:54 PM رقم المشاركة : [50]
مشرف المنتدى الإسلامي

الملف الشخصي






بو حمد is on a distinguished road
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بو حمد غير متواجد حالياً

رد: فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى ومسائل فقهيه


السؤال:
كيف نقسّم تركة رجل توفي عن أب وزوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وخمس أخوات شقيقات، وكيف يكون التقسيم لو لم يكن الأب موجوداً بل فقط الزوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وخمس أخوات شقيقات؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

أما على التقدير الأول وهو وجود الأب فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي فرضاً وتعصيباً، وتكون المسألة أصلها من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات ثلثان ستة عشر، وللأب خمسة للأب فرضاً وتعصيباً، ولا شيء للأخ الشقيق والأخوات لأنهم لا ميراث لهم مع وجود الأب، وإذا نظرنا نصيب البنات ستة عشر وهنّ ثلاث وجدناه منكسراً فتصبح المسألة من اثنين وسبعين: للزوجة منها تسعة، وللأب منها خمسة عشر، وللبنات ثمانية وأربعون، كل واحدة ستة عشر.

وأما على تقدير عدم وجود الأب: فإن الزوجة تأخذ الثمن، والبنات يأخذن الثلثين، والباقي يكون تعصيباً للأخوة والأخوات الشقائق: للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح مسألتهم من خمسمائة وأربعة أسهم: للزوجة منها ثلاث وستون سهماً، وللبنات ثلاثمائة وستة وثلاثون سهماً: لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر سهماً، وللأخ والأخوات الشقائق مائة وخمسة أسهم: للشقيق منها ثلاثون سهماً، ولكل أخت خمسة عشر سهماً.

 

موضوع مغلق

الكلمات الدليلية
فقهيه, ومسائل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 12:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لشبكة حاير

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.